المحقق البحراني

367

الحدائق الناضرة

فإن سها فطاف بالبيت لم ينتقض احرامه سواء جدد التلبية أو لم يجدد . واحرامه منعقد فلا حاجة إلى انعقاد المنعقد . وقال في التهذيب : لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى ، فإن فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه ، وقال في المنتهى : ولا يسن له الطواف بعد احرامه . وقال في الدروس : ولا طواف بعد احرام الحج . واستحسنه الحسن . أقول : والأظهر ما هو المشهور من كراهته ، لما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم ) . وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد احرامه ، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت احرامه . فقال : لا ولكن يمضي على احرامه ) . ثم إن ما ذكره الشيخ - من أنه بعد الطواف سهوا يعقد احرامه بتجديد التلبية - مبني على ما تقدم في المقدمة الرابعة ( 3 ) من أن من طاف بعد عقد احرامه ولو في حج التمتع طوافا مستحبا فإنه يعقد احرامه بالتلبية

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 455 والتهذيب ج 5 ص 169 والوسائل الباب 83 من الطواف . ( 2 ) الوسائل الباب 83 من الطواف . ( 3 ) ج 14 ص 384 .